السيد كمال الحيدري

104

مناسك الحج (1433ه-)

المسألة 153 : من جامع امرأته بالعمرة المفردة - الواجبة والمستحبّة - فإن كان جاهلًا أو ناسياً فعمرته صحيحة ولا شيء عليه . وإن كان عالماً عامداً ففيها صورتان : الصورة الأولى : أن يكون الجماع بعد السعي بين الصفا والمروة ، فلا تفسد عمرته ، ووجبت الكفّارة وهي بدنة ( بعير ) أو بقرة إن لم يستطع . الصورة الثانية : أن يكون الجماع قبل السعي ، فالمشهور بين الفقهاء بطلان العمرة . إلّا أنّ الصحيح صحّتها وإن اعتبر آثماً . 3 . تقبيل النساء المسألة 154 : تقبيل الرجل لزوجته له ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن يكون التقبيل بشهوة ويؤدّي إلى خروج المني ، فلا يبطل حجّه وعليه كفّارة ، وهي بدنه - ناقة - أو جزور . الحالة الثانية : أن يكون التقبيل بشهوة ولا يؤدّي إلى خروج المني ، فالأفضل له التكفير ببدنة أو جزور . وإن كان يكفي الشاة أيضاً . الحالة الثالثة : أن لا يكون التقبيل بشهوة ، فحجّه صحيح وعليه التكفير بشاة . 4 . لمس النساء المسألة 155 : لا يجوز للمحرم مسّ زوجته بشهوة ، فإن فعل ذلك وجبت عليه الكفّارة وهي شاة ، ولا يبطل حجّه ولا عمرته . وإن لم يكن المسُّ بشهوة فلا شيء عليه .